مرسوم تنفيذي رقم 90-202
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-202 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل / العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ( تابع )
المادة 2
يخضع معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران لاحكام المرسومين رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 ورقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكورين أعلاه.