الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف ومدة التجريب
المادة 8
يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المشار اليه اعلاه.
غير ان هذه التعديلات تحدد بنصف النسب المقررة على الأكثر بالنسبة الى انماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون ان يتجاوز مجموع النسب التوظيف الداخلي حدا اقصى قدره %50% من المناصب المطلوب شغلها .