مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الحادي عشر — سلك ضابط الموانىء.
المادة 82
يضم سلك ضباط الموانى رتبتين (2) :
رتبة ملازم أول في الموانىء،
- رتبة نقيب في الموانىء. 1 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /