مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 7
يلزم المفتشون الخبراء من الدرجة الأولى والثانية من فرع البحرية التجارية، ومراقبو الملاحة والعمل البحرى، وضباط الميناء، نقباء رجال البحر، وحراس البحر، بارتداء بذلة تحدد خصائصها طبقا للتنظيم الساري به العمل.
هذه البذلات تسلمها الادارة المستخدمة. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية