الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل العاشر — سلك المدربين في تعليم التقنيات البحرية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 79
يكلف المدربون في تعليم التقنيات البحرية تحت السلطة السلمية بما يأتي :
- التكفل بدروس التكوين النظري والتكوين العملي للتلاميذ، المشاركة في أشغال تصليح البواخر والقوارب والعتاد الآخر الموجود في مؤسساتهم وصيانتها، المشاركة عند الاقتضاء في مراقبة التلاميذ وفي الاعمال الادارية الجارية التي قد توكل لهم، يمارس المدربون في تعليم التقنيات البحرية وظائفهم سواء في الارض أو في البحر.