مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل التاسع — سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 77
يدمج في رتبة مراقب الملاحة والعمل البحرى مفتشو الملاحة والعمل البحرى المرسمون والمتمرنون الخاضعون للمرسوم رقم 79-231 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.