الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثامن — سلك القائمين بادارة الشؤون البحرية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 71
يوظف القائمون الرئيسيون بادارة الشؤون البحرية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين القائمين بادارة الشؤون البحرية ولهم خمس سنوات اقدمية بهذه الصفة الحائزين شهادة الماجستير أوشهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين القائمين بادارة الشؤون البحرية الذين لهم ثماني سنوات اقدمية بهذه الصفة.