مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل السابع — سلك الممتحنين في رخص السياقة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 66
يدمج كما يأتي :
عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين في رتبة ممتحن رئيسي في رخص المترشحين الحائزين شهادة التسيير وادارة الشؤون البحرية السياقة الممتحنون في رخص السياقة المعينون وبصفة دائمة في منصب نوعي لممتحن رئيسي في رخص السياقة.