مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل السابع — سلك الممتحنين في رخص السياقة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 65
يدمج في رتبة الممتحن في رخص السياقة المادة 70 : يوظف القائمون بادارة الشؤون البحرية الممتحنون في رخص السياقة المرسمون والمتمرنون.