مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثالث — سلك المدربين في الطيران المدني › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف المدربون في الطيران المدني تحت سلطة مديري مؤسسات التكوين في الطيران المدني أو المراكز الوطنية للطيران الخفيف، بتكوين المستخدمين القائمين بسياقة الطائرات وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ( طيار محترف ،ملاح، ميكانيكي ملاح، وعامل راديو)