الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثاني — سلك التقنيين في النقل › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 35
يوظف التقنيون في النقل كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني في احدى الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه أو شهادة تعادلها،
ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم خمس سنوات اقدمية في الرتبة
ج - بالاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين لهم عشر سنوات اقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل د – عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المساعدين التقنيين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبهم المثبتين خمس سنوات اقدمة بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.