مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الثاني — سلك التقنيين في النقل › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 34
يشارك التقنيون السامون في النقل زيادة على المهام الموكولة للتقنيين في النقل تحت السلطة السلمية في تنسيق نشاطات المراقبة وتنفيذ الاعمال التقنية، والدراسات في ميادين نشاطهم، وكذا تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.