مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 22
يكلف رؤساء المهندسين زيادة على المهام المسندة للمهندسين الرئيسيين بتصور برامج التنمية وانجاز كل دراسة ذات طابع عام.
ويتولون تنسيق النشاطات التي يمارسها المهندسون ومتابعتها . 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية