مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الاول — سلك المهندسين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 21
يكلف المهندسون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة لمهندسي الدولة، تحت السلطة السلمية بالقيام بدراسات النمط في ميادين اختصاصهم وتنسيق مختلف المشاريع ومباشرة كل الدراسات ذات الصلة بمهامهم.