مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 15
يدمج العمال غير المثبتون في سريان مفعول هذا المرسوم كمتمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة اداء عملهم مرضية بمجرد استيفائهم الفترة التجريبية القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي ادوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
تستعمل هذه الاقدمية للترقية في اصناف وفرع ا ترتيبهم الجديدين.