مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 113
بعين المراقبون الممتحنون في الملاحة الجوية من بين التقنيين السامين فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة. 12 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية