مرسوم تنفيذي رقم 90-201
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-201 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام -1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 890
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بادارة النقل › الفصل الرابع عشر — المناصب العليا › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 112
يعين رؤساء نوبات الحراسة من بين التقنيين السامين فرع الطيران المدني الذين يثبتون اقدمية خمس سنوات بهذه الصفة.