الفصل الثاني — التنظيم - العمل › الفرع الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
ينظر مجلس التوجيه فيما يأتي على الخصوص :
تنظيم المركز وسيره العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاط في المركز وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات واقتنائها وكرائها أو بيعها
- قبول الهبات والوصايا، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- كل الاجراءات التي من شأنها تحسين سير المركز والتشجيع على تحقيق أهدافه.
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو اعضائه، أو اقتراح من مدير المركز.
العدد 27 12 ذو الحجة عام 1410 ه