مرسوم تنفيذي رقم 90-199
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
الفصل الثالث — أحكام مالية › الفرع الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 16
تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه أن يفوض امضاءه الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز على ذلك .