المادة 3
تطور مصالح الفلاحة في الولاية وتنفذ جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات الفلاحية في اتجاه تنمية الطاقات الموجودة.
وتكلف بهذه الصفة، بما يلي :
السهر على تطبيق التنظيم في جميع ميادين النشاط | الفلاحي ضمان تفتيش النشاطات البيطرية والصحة النباتية ومراقبتها، تنظيم سير حملات المحاربة ذات المصلحة الوطنية ومراقبتها، تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المحلية التابعة القطاع الفلاحة،
- استعمال الادوات والتدابير التي تتطلبها سياسة الحفاظ على الاراضي الفلاحية والزراعية الغابية والرعوية وضع وسائل الاحصائيات الفلاحية وتطويرها وضبطها واعداد مختلف البطاقات الضرورية المتابعة وضعية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | القطاع وتقييمه بانتظام، بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها | ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلي :