DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 90-194
مرسوم تنفيذي رقم 90-194 · ج.ر عدد 26 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-194 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 870 العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه تابع )

المادة 4

يستبعد القضاة التابعون للنظام القضائي من أحكام المادة الأولى أعلاه.

يرسم ما يلي :

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية