مرسوم تنفيذي رقم 90-194
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-194 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 870 العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه تابع )
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش