المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية : ९९ يمنح فضلا على ذلك، للموظفين المعلمين المنتمين لقطاع التربية والتكوين المهني والموظفي التعليم المتخصص المنتمين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة المبينين في القائمة المرفقة، تعويض عن الخبرة التربوية تتمثل في زيادة اضافية قدرها 20% من تعويض الخبرة المهنية وتوزع كالآتي : 5 ابتداء من أول يناير سنة 1991، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1991، 5 ابتداء من أول يناير سنة 1992، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1992.