مرسوم تنفيذي رقم 90-191
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90 191 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن رفع أجور الموظفين. 864
المادة الأولى
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 8 : يمنح ابتداء من أول يوليو سنة 1990، الموظفون المعلمون التابعون لقطاعات التربية والتكوين المهني والموظفون المنتمون للتعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة ( الملحق الرابع ) المرفق، تعويضا تربويا مطابقا لزيادة إضافية قدرها 10% من الأجر الاساسي في رتبهم.
لا تخضع هذه الزيادة للاقتطاع من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي ".