المادة 7
تتكون المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية من :
1 - مديرية المبادلات التجارية الخارجية وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لترويج المبادلات التجارية الخارجية،
ب ) المديرية الفرعية لمتابعة العمليات التجارية الخارجية.
2 - مديرية العلاقات المالية الخارجية وتضم رؤساء دراسات مكلفين بما يأتي :
العلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية الاوروبية،
- العلاقات المالية مع البلدان والمؤسسات المالية،
- تمويل الانشطة المنتجة
- تمويل الهياكل الاساسية والاستثمارات التربوية والاجتماعية . } المادة 8 : تتكون المديرية العامة للمنافسة والاسعار من :
1 - مديرية المنافسة وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لقانون المنافسة،
ب ) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية السوقية
ج ) المديرية الفرعية لتنظيم الممارسات التجارية وتوجيهها ومراقبتها.
2 - مديرية ضبط الاسعار وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتقنين الاسعار
ب ) المديرية الفرعية لضبط الاسعار المقننة
ج ) المديرية الفرعية للتحليل الاقتصادي والظرف الاقتصادي،
د ) المديرية الفرعية لتنظيم الاسعار وتوجيهها ومراقبتها .
3 - مديرية النوعية والاستهلاك وتضم ما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتقنين النوعية وأمن المنتجات
ب ) المديرية الفرعية للمقاييس ومناهج التحليل،
ج ) المديرية الفرعية لترقية النوعية وترقية المستهلك
د ) المديرية الفرعية لتنظيم مراقبة النوعية وقمع الغش . 4 مديرية وسائل المصالح الخارجية وتضم ما يأتي :
أ ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنات والوسائل
ب ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين.