المادة الأولى
تشتمل وزارة الاقتصاد، تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتألف من:
مدير الديوان رئيس الديوان مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين بالديوان.
الهياكل المركزية التالية :
المديرية المركزية للخزينة المديرية العامة للميزانية المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب المديرية العامة للاملاك الوطنية المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية المديرية العامة للمنافسة والاسعار المديرية العامة للتنظيم التجاري مديرية ادارة الوسائل.
وبالاضافة الى ذلك فان المفتشية العامة للمالية المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983