مرسوم تنفيذي رقم 90-190
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
المادة 12
تمارس هياكل الادارة المركزية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم اختصاصاتها كذلك، كل هيكل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية التي يحدد توطينها الاقليمي وتنظيمها واختصاصاتها وطرق عملها وتسييرها بمرسوم تنفيذي.
كما تمارس الصلاحيات والمهام المسندة اليها على هيئات القطاع في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /