مرسوم تنفيذي رقم 90-190
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
المادة 11
يحدد وزير الاقتصاد تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد في مكاتب . وعدد المكاتب محدد من 2 الى 4 في كل مديرية فرعية. وعدد المكلفين بالدراسات في كل مديرية فرعية أو لدى كل رئيس دراسات يحدد من 2 الى 4.