مرسوم تنفيذي رقم 90-190
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
المادة 10
تتكون مديرية ادارة الوسائل من :
أ ) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين
ب ) المديرية الفرعية لعمليات الموازنة
ج ) المديرية الفرعية للوسائل العامة،
د ) المديرية الفرعية للوثائق.