المادة 2
يمارس وزير الاقتصاد صلاحياته في الميادين الآتية : 1 (1) المالية العمومية :
1 - الجباية، ب الجمارك ج الاملاك الوطنية والشؤون العقارية د النفقات العمومية الميزانية، والممارسة العمومية . . 2 (2) النقد،
(3) الادخار والقرض والتأمينات الاقتصادية 4 (4) موارد الخزينة العمومية، 5 (5) مراقبة الصرف 6 (6) المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية
(7) العلاقات الاقتصادية الخارجية 8 (8) المنافسة والاسعار 9 (9) النوعية والاستهلاك
(10) التنظيم التجاري
(11) ضبط الاسواق.