مرسوم تنفيذي رقم 90-189
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش