مرسوم تنفيذي رقم 90-189
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
المادة 25
يقترح وزير الاقتصاد قصد تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه، أية مؤسسة تشاور و/ أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أفضل بالمهام المسندة اليه.
يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يسهر على تنمية الموارد البشرية المؤهله في قطاع نشاطه .
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.