المادة 24
يشارك وزير الاقتصاد السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لاختصاصه :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان المالية، 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل | في اطار صلاحياته يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.