مرسوم تنفيذي رقم 90-189
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
المادة 22
يحق لوزير الاقتصاد أن يبادر باقامة نظام رقابة يتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافه واستراتجياته وتنظيمه ويحدد وسائله بالاتساق مع النظام الوطني للرقابة في جميع المستويات.