مرسوم تنفيذي رقم 90-189
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
المادة 19
يتولى وزير الاقتصاد ضمان انسجام الاعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه.
يبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام والتقييس في هذا الصدد بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية ويقترحها ويطبقها.