مرسوم تنفيذي رقم 90-189
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
المادة 18
يتولى وزير الاقتصاد رقابة الدولة على استعمال الاعتمادات المالية المسجلة في موازنات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والادارات والهيئات العمومية المماثلة وعلى عمليات تحصيل موارد الخزينة العمومية وتجنيدها واستخدامها.
وبهذه الصفة، يبادر أو يصدر أي اجراء تشريعي وتنظيمي ويتخذ أي تدبير ويقوم بأي عمل قصد تمكين الهياكل المخولة من ممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.