المادة 14
يتولى وزير الاقتصاد في مجال المنافسة والاسعار المهام الآتية :
1 ) يقترح أية تدابير ذات طابع تشريعي أو تقنيني وتنظيمي ترمي الى توسيع القواعد والشروط لقيام تنافس سليم ونزيه بين مختلف الاعوان الاقتصاديين والمساهمة في المركزي ومؤسسات الاقراض والتأمينات وكل عون ائتماني | تطوير قانون المنافسة في مجالات انتاج السلع والخدمات آخر تابع للدولة ويضمن انسجامها وفقا للتشريع المعمول به
7) يحدد كيفيات تدخل الخزينة العمومية في الاقتضاء ويتولى، حسب قواعد يعدها المراقبة الملائمة لاستعمال الموارد المخصصة لتدخلاتها،
8 ) يقوم بأي تدبير من شأنه أن يساهم من خلال أعمال الخزينة العمومية في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج الحكومة