المادة 13
تتمثل مهمة وزير الاقتصاد في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية فيما يأتي :
1 ) يبادر بأي نص يتعلق بالانشطة الاقتصادية الخارجية
2 ) يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الاقتصادي مع الخارج وتطبيقها،
3 ) يشارك في اعداد الادوات التنظيمية والتقنينية للعلاقات والمبادلات الاقتصادية الخارجية وتكييفها،
4) ينشط ويحث من خلال الهياكل المناسبة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، الانشطة الاقتصادية الخارجية في المجالات الاقليمية والدولية
5 ) يتولى التسيير الحركي للميزان التجاري الشامل وحسب كل بلد، وتوزيعها، 2 (2) يحدد الدواليب والادوات العملية للمنافسة ورصد الاسواق واجراء المراقبات الملائمة لاسيما حالات التفاهم والتواطؤ والممارسات التقييدية
(3) يشارك في اعداد السياسة الوطنية الخاصة بالاسعار وفي تحديد شروط تطبيقها، .. :
(4) يدرس ويتابع شروط السوق عن طريق الاسعار وهوامش الربح 5 (5) يحلل تشكيل الاسعار وتطورها عند الانتاج والاستهلاك،
(6) يساهم ضمن اطار التخطيط الوطني، في تحديد الافضليات الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تدعم بنظام الاسعار
7) (7) يبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شروط تطبيق ضمان الاسعار عند الانتاج أو يقوم بتأطيرها، 8 (8) يدرس أو يقترح شروط تحديد سقف الاسعار وهوامش الربح بالاتصال مع تطور المداخيل والاستهلاك وحالة السوق، 9 (9) يبادر بدراسات اقتصادية واجتماعية بشأن اعانات دعم الاسعار ومقاصة الاسعار وتعديلها،
(10) يقترح التكييفات والتصحيحات التي تدخل على التنظيم الخاص بالاستعار .. 858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(11) يحلل الاوضاع الوطنية والدولية الخاصة بالاسعار بالاتصال مع الهيئات المتخصصة
(12) يساهم في تحديد السياسة الخاصة لمراقبة الاسعار وتنظيمها،
(13) يسهر على توجيه برامج المراقبة وتنسيقها وعلى تحديد طرق التدخل واجراء التحقيقات
(14) يتولى المراقبة العامة لنشاط المصالح غير الممركزة الخاصة بمراقبة الاسعار
(15) ينظم منظومة الاعلام الوطنية بشأن الاسعار والوضع العام.