مرسوم تنفيذي رقم 90-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الثاني — الهياكل
المادة 6
تكلف المديرية الفرعية، فيما يخصها باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، وتتابع تطبيقها.
تحرك عمل المكاتب التي تتكون منها، وتنشطه وتنسقه، وتراقبه.
تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها وتلاخيصها.