مرسوم تنفيذي رقم 90-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
الفصل الثالث — الاجهزة › القسم الرابع — تسيير المهمة
المادة الأولى
يقترح وزير الاقتصاد في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاقتصاد ويتولى حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق - تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش