مرسوم تنفيذي رقم 90-184 · ج.ر عدد 25 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-184 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المتمم بالمرسوم رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 الذي يحدد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالنظام الداخلي. 830

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.