مرسوم تنفيذي رقم 90-175
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-175 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد شروط التعيين في منصب كاتب عام المديرية التربية على مستوى الولاية، وتصنيفه. 801
المادة 2
يعين الكاتب العام بقرار من وزير التربية من ضمن : 1 (1) الموظفين الحائزين شهادة التدرج من الدرجة الثانية ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في الهيئات والادارات العمومية مراسيم