مرسوم تنفيذي رقم 90-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
الفصل الرابع — مكافات تشجيعية
المادة 20
يمكن منح مكافآت استثنائية التشجيع التلاميذ أو المتدربين أو الطلبة لجدارتهم والذين امتازوا بالنتائج أو الاشغال التي قاموا بها.
ويحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني الذي له الوصاية على المؤسسة، شروط منح هذه المكافآت .