مرسوم تنفيذي رقم 90-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-170 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها. 784
الفصل الاول — احكام مشتركة
المادة 10
المنحة مانعة لكل تخصيص مالي آخر مهما يكن نوعه الا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وكل مخالفة لهذا الحكم ينجر عنها الغاء الاستفادة نهائيا من المنحة وتسديد المبالغ المقبوضة بغير حق.