مرسوم تنفيذي رقم 90-169
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-169 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع مبلغ المنحة الدراسية. 783
المادة الأولى
يحدد المبلغ الشهرى للمنحة التي تعطى لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا التابعة للوزير المنتدب للجامعات، بستمائة دينار ( 600,00 دج ) .