المادة 2
تتولى المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم، بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمنائيين التنفيذيين والمهرة في فرع متن السفينة والآلات، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 المتضمن تجديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل، والمرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحري المعدل والمتمم.
كما تتولى زيادة على ذلك تدريب المستخدمين التنفيذيين، في ميدان الامن وفي مهام جمع الوثائق الخاصة بالبحرية التجارية وتوزيعها. 1