مرسوم تنفيذي رقم 90-168
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90 - - 168 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل . الوصاية عليها . 782
المادة الأولى
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 82-108 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام المرسوم رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.
وبهذه الصفة تغير تسمية المدرسة المعنية فيصبح اسمها " المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في مستغانم " .