مرسوم تنفيذي رقم 90-167
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-167 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية ونقل الوصاية عليها. 781
المادة الأولى
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 81-364 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، تخضع من الآن فصاعدا لأحكام المرسوم رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.
وبهذه الصفة تغير تسمية المدرسة المعنية فيصبح اسمها " المدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين في بجاية ".