مرسوم تنفيذي رقم 90-166
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-166 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين. 778
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 13
تنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر يكمل العضو الجديد فترة عضوية سلفه . .
تدوم عضوية الاعضاء غير المعينين بسبب وظائفهم عامين.
ويعين وزير النقل بقرار أعضاء مجلس الادارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.