المادة 9
يتولى الوزير المنتدب للتشغيل ما يلي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وينفذ، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بالوفاء بالالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يشارك في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال التشغيل
- يضمن تمثيل بلاده بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا داخلة في اطار صلاحياته
- يؤدي كل مهمة ذات علاقة دولية قد تخولها له السلطة المختصة. 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /